responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 588

المسألة6. كلّ ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه، وما لم يدلّ دليل على عدم قابليته للملك يتملّك لو كان له منفعة عقلائية، وفي إتلافه ضمان الإتلاف كما في سائر الأموال.*

E إكمال

كانت الكلاب إبّان صدور الروايات منحصرة فيما مرّ من الأقسام، غير أنّ التقدّم الحضاري أوجد قسماً أو أقساماً أُخرى للكلاب لها قيمتها الخاصّة ; منها: الكلاب التي تكشف عن وجود جثت الموتى تحت الأنقاض، ولهذا النوع من الكلاب قيمة خاصّة ولها منافع محلّلة يستعان بها في المساعدة على كشف الجثت عند حدوث الزلازل التي تجعل الأعالي أسافل.

ومنها: الكلاب البوليسية التي تكشف المخدّرات والمتفجّرات، فمن قتل أحد هذه الكلاب يكون الميزان هو دفع القيمة، فلا بأس بشرائها وبيعها لما يترتّب عليها من المنافع المحلّلة.

* كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه

في المسألة أمران:

1. كلّ ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير لا ضمان فيه لو أتلفه ; لأنّ الضمان فرع الملكية، والمفروض أنّ المسلم لا يملك الخمر والخنزير، وقد دلّ الدليل على أنّ المسلم لا يملكهما.

2. ما له منفعة عقلائية ولم يدلّ دليل على عدم قابليته للملك فهو يتملّك أوّلاً ويضمن ثانياً لأنّ له منفعة عقلائية، والضمان فرع المالية; نظير ذلك: 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست