responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 584

E إذا علمت هذا فأعلم أنّ الأمر يدور بين كون الموضوع مطلق كلب الصيد، أو كلب السلوقي الصائد، وبعبارة أُخرى: هل الموضوع عام لمطلق كلب الصيد، أو خاص بكلب الصيد السلوقي؟

الظاهر هو الأوّل، إذ لا وجه لحمل المطلق على المقيّد، لأن أساس الحمل احتمال وجود المفهوم للقيد، وقد بيّن في الأُصول أنّه ليس للوصف مفهوم لاحتمال أن يكون ذكر القيد من باب الغلبة، أو لكونه مورد الحاجة للسائل، أو غير ذلك من الوجوه الّتي تُسبب ذكر القيد، فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الموضوع كلب الصيد بما هو هو. هذا كلّه حول الموضع الأوّل.

وأمّا الموضع الثاني ـ أعني: مقدار الدية ـ فقد عرفت تضافر الروايات الثلاث على أنّ الدية أربعون درهماً، كما مرّ، ولكن يخالفه أمران:

1. ما رواه العياشي في تفسيره عن الحسن، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)في قوله تعالى: (وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَة)[1] قال: كانت عشرين درهماً(2).

وفي رواية أُخرى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)مثله، وزاد فيه: البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً»[2].

يلاحظ عليه: أنّ الروايتين بصدد بيان قيمة كلب الصيد يوم ذاك أي اليوم الذي باعوا يوسف بدراهم معدودة، بشهادة قوله: «كانت ديته عشرين درهماً» وأمّا ما هو حكمه في الشريعة الإسلامية فالروايتان ساكتتان عنه. 2


[1] يوسف:20. 2 . الوسائل: 19، الباب 19 من أبواب ديات النفس، الحديث 7 .
[2] الوسائل: 19، الباب 19، من أبواب ديات النفس، الحديث 8 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست