responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 581

المسألة 4. إن كان المتلف ما يحل أكله لكن لا يؤكل عادة ـ كالخيل والبغال والحمير الأهلية ـ كان حكمه كغير المأكول، لكنّ الأحوط في فقء عينها ما ذكرنا في المسألة الثالثة.*

المسألة 5. فيما لا يؤكل عادة لو أتلفه بالتذكية لا يعتبر لحمه ممّا ينتفع به فلا يستثنى من الغرامة. نعم لو فرض أنّ له قيمة كسنة المجاعة تستثنى منها.**

* قد تقدّم من المصنّف في المسألة الثانية من مسائل الجناية على ما يؤكل لحمه عادة ـ كالغنم ـ أنّه لو خرج بالذبح عن القيمة فهو مضمون كالتالف، كما إذا كانت الظروف الصحّية لا تساعد على أكل اللحم فليس للمالك إلاّ دفن اللحم. وعلى ضوء هذا أفاد مثله في المقام ـ أعني: ما يحلّ أكله شرعاً لكن لا يؤكل عادة ـ كما إذا ذبح الحمير حيث إنّه بالذبح يخرج عن القيمة فهو كالتالف نظير المذبوح بلا ذكاة، فيتعيّن فيه القيمة. ومع ذلك فحكم فقء عينه أو إلقاء جنينه حكم المأكول عادة الذي مرّ في المسألة الثانية.

** قد مرّ في مقدّمة البحث أنّه لو بقي في التالف ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة فهو للمالك ويوضع من قيمة التالف الذي يغرمها،لكن لحم ما لا يؤكل عادة لا يعتبر ممّا ينتفع به، إذ ليس كالصوف والوبر، فعلى هذا فلا يستثنى من الغرامة، اللّهم إلاّ إذا اكتسب قيمة لأجل تغيّر الظروف كسنة المجاعة فالناس يكبّون على لحم الحمير والبغال كانكبابهم على لحم الغنم والبقر، فعندئذ يكتسب لحمه قيمة فيستثنى من الغرامة.

إلى هنا تمّ الكلام في الجناية على الحيوان بالقسمين: ما يؤكل وما لا 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست