responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 575

E فقد ذكر المصنّف أحكام الأقسام الثلاثة ضمن مسائل، فبدأ بذكر القسم الأوّل، وفيه أُمور:

1. لو أتلف ممّا يؤكل في العادة شيئاً بالذكاة.

2. لو أتلفه من غير تذكية فصار محرّم الأكل.

3. إذا وجب دفع القيمة فهل الملاك فيها قيمة يوم التلف أو غيره؟

أمّا الأمر الأوّل: فمن أتلف شيئاً ممّا يؤكل عادة كالغنم والبقر والإبل بالذكاة على وجه لا يخرج عن المالية، فهو على صور:

1. تنقص قيمته ذكياً عنها حيّاً، فعندئذ يجب عليه أداء ما به التفاوت بين كونه حيّاً وذكيّاً كما هو الحال في كلّ من جنى على ملك الغير على نحو لم يخرجه عن المالية فالعين للمالك والأرش على الجاني. وفي المقام قول آخر وهو تخيير المالك بين أخذ الأرش والقيمة، وسيوافيك توضيحه في المسألة الأُولى وأنّه هو الأقوى .

2. ما لا يورث العمل تفاوتاً في القيمة بين الحالتين، فلا شيء على الفاعل غير أنّه آثم بالتصرّف في مال الغير.

3. إذا أخرجه عن الانتفاع حتى مع التذكية فهو ما يأتي في المسألة الثانية.

وأمّا الأمر الثاني: فلو أتلف الحيوان مأكول اللحم من غير تذكية، بحيث خرج عن المالية عرفاً، فأصبح كالتالف، لزمت على الجاني القيمة.

وأمّا الأمر الثالث: فهو كالمتمّم للأمر الثاني، وهو أنّه إذا وجبت عليه القيمة كالتالف بلا تذكية فما هو الملاك في حدّها، فالمحقّق والمصنّف قالا بأنّها قيمة يوم الإتلاف، واحتاط المصنّف بأنّ الواجب أعلى قيمتي يوم 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست