responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 560

E يمكن الأخذ منه .

وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: لو لم يكن في طبقات الإرث أو بعدها من الولاء أحد

لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة، فالعقل على الإمام من بيت المال.

ويدلّ عليه:

1. مرسل يونس بن عبد الرحمن، عمّن رواه، عن أحدهما(عليهما السلام) أنّه قال: «فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال».[1]

2. وفي خبر سلمة بن كهيل يحكي عن أمير المؤمنين(عليه السلام) في قصة الرجل من الموصل، قال(عليه السلام):«فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل... فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله، فأنا وليّه والمؤدِّي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم».[2]

3. صحيح أبي ولاّد (الحنّاط) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)في الرجل يُقتل وليس له وليّ إلاّ الإمام: «إنّه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين».[3] والشاهد في قوله: «لأنّ جناية المقتول» إلخ. 2


[1] الوسائل:19، الباب6 من أبواب العاقلة، الحديث1.
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب العاقلة، الحديث1.
[3] الوسائل:19، الباب60 من أبواب القصاص في النفس، الحديث2، ولاحظ الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست