responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 558

المسألة2. هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث، فلو كان الوارث في الطبقة الأُولى ـ مثلاً ـ منحصراً بأب وابن، يؤخذ من الأب سدس الدية، ومن الابن خمسة أسداس، أو يؤخذ منهما على السواء؟ وجهان، ولو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث فهل يؤخذ منه العقل أم لا؟ وجهان.*

E في تحمّل الدية، ولعلّ التقسيط على الجميع أفضل وأعدل من تخصيصه بالطبقة الأُولى.

* في المسألة فرعان:

1. هل التوزيع تابع لكيفية الإرث؟

2. لو كان أحد الورّاث ممنوعاً من الإرث. وإليك دراستهما:

الفرع الأوّل: هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث

فلو قلنا في كيفية التقسيط بأنّ على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة، أو قلنا بأنّ الإمام يقسّطها حسب أحوال العاقلة، فلا موضوع لهذه المسألة، أي كون التوزيع في الطبقات تابعاً لكيفية الإرث .

نعم لو قلنا بالقول الثالث وهو أنّ الفقير والغني سواء في ذلك، أي يؤخذ منهما إجمالاً، يقع الكلام في مقدار الأخذ، فلو كان الوارث في الطبقة الأُولى منحصراً بأب وابن فهل يؤخذ من الأب سدس الدية لأنّ إرثه من المقتول هو السدس ومن الابن خمسة أسداس لأنّها إرثه من أبيه أولا؟

الظاهر أنّه يؤخذ منهما على السواء، إذ لا دليل على تبعية مقدار 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست