responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 547

E كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده».[1]

وهناك سؤال وهو أنّ من المسلّم أنّ مولى المملوك لا يعقل جنايته، قِنّاً كان أو مدبّراً، مكاتباً أو مستولدة.[2]

ومع ذلك كيف يعلّل الإمام(عليه السلام) أنّ دية الذمّي القاتل على الإمام بأنّهم مماليك له. هذا ما ذكره صاحب الجواهر، ثم أجاب بقوله: عدم إرادة الإشارة في الصحيح إلى تشبيهه بالعبد من هذه الجهة، بل المراد بيان الواقع والتقريب بأنّ من كان له الجزية فعليه العقل.[3]

الفرع الثاني: لو لم يكن للقاتل الذمّي مال

إذا لم يكن للقاتل مال فديته على إمام المسلمين، وقد اتّضح وجهه بصحيح أبي ولاّد.

ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف: «ليس بين أهل الذمّة معاقلة» فيما إذا كان القاتل والمقتول من أهل الذمّة.

وأمّا لو كان القاتل ذميّاً والمقتول مسلماً، فلا يبعد ثبوته على ذمّة العاقلة. إمّا ابتداءً، أو إذا لم يكن له مال. والله أعلم.


[1] الوسائل:19، الباب1 من أبواب العاقلة، الحديث1.
[2] شرائع الإسلام:4/289.
[3] جواهر الكلام: 43 / 430 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست