responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 537

المسألة3. هل يتحمّل الفقير حال المطالبة ـ وهو حول الحول ـ شيئاً أم لا؟ فيه تأمّل وإن كان الأقرب بالاعتبار عدم تحمّله.*

* في تحمّل الفقير للعاقلة

قال المحقّق: ولا يتحمّل الفقير شيئاً، ويعتبر فقره عند المطالبة وهو حول الحول.[1]

وعلى هذا فمن استغنى عندها عقل وإن كان فقيراً قبلها وبالعكس. قال العلاّمة في «القواعد»: ولا (يعقل) فقير وإن كان مكتسباً، ويعتبر فقره عند المطالبة وهو بعد الحول.[2] خلافاً لفقهاء أهل السنّة فاكتفوا بالانتساب.[3]

فإن قلت: لماذا جُعل الميزان في تفسير الضمان، الغنى عند المطالبة، وفي عدمه الفقر عند عدمها مع إمكان أن يقال: إنّ الميزان هو الغنى والفقر عند الجناية، فلو كان غنياً عندها يضمن، وإن صار فقيراً عند المطالبة فعندئذ يجب عليه الاكتساب ؟

قلت: لعلّ وجه ذلك أنّ خطاب العاقلة قبل الحول خطاب تكليفي لا وضعي، وإنّما يصير وضعياً إذا حال الحول وهو وقت المطالبة.

هذا واحتمل في «الجواهر» أنّ مقتضى الإطلاق تحمّله فيكون كسائر ديونه.[4] 2


[1] شرائع الإسلام:4/288.
[2] قواعد الأحكام:3/708.
[3] كشف اللثام: 11 / 503.
[4] جواهر الكلام:43/422.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست