responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 535

E 4. لا يشارك القاتل العصبة في الضمان.

5. يعقل الشباب والشيوخ والضعفاء والمرضى إذا كانوا عصبة.

وإليك دراسة الفروع :

الفرع الأوّل: ليس على المرأة عقل ولا على الصبيّ والمجنون

لا تعقل الطوائف الثلاثة، أمّا الصبيّ والمجنون، فلرفع القلم عنهما.

وأمّا المرأة فلأنّها خارجة عن مفهوم العصبة; مضافاً إلى صحيحة الأحول عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«إنّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال».[1]

ونظيرها رواية إسحاق بن محمد النخعي قال: سأل النهيكي أبا محمد(عليه السلام) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد(عليه السلام):«إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة».[2]

الفرع الثاني: ليس على أهل الديوان عقل إن لم يكونوا عصبة

أهل الديوان هم الذين رتّبهم الإمام(عليه السلام) للجهاد، وأدرّ لهم أرزاقاً، ودوّنت أسماءهم فليس عليهم العاقلة إذا لم يكونوا عصبة. كذا فسّره في «المسالك» وأضاف: أنّ عند أبي حنيفة أنّه يتحمّل بعضهم عن بعض وإن لم يكن 2


[1] الوسائل:19، الباب2 من أبواب العاقلة، الحديث2، ولاحظ : الوسائل17، الباب2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث1.
[2] الوسائل:17، الباب2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الحديث3.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست