responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 520

E وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتُستأدى في ثلاث سنين.[1]

ويظهر من الشيخ كون الحكم أمراً مسلّماً حيث قال: فإن اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا، فألقت كلّ واحدة منهما جنيناً ميّتاً، فعلى عاقلة كلّ واحدة منهما نصف دية صاحبتها، لأنّ كلّ واحدة منهما ماتت بجنايتها على نفسها وجناية صاحبتها عليها، فما قابل جنايتها هدر، وما قابل جناية صاحبتها مضمون، ثم ّ قال: وأمّا دية الجنين فعلى عاقلة كلّ واحدة منهما دية جنين كامل نصف دية جنينها ونصف دية جنين صاحبتها ولا يهدر منها شيء، ويفارق هذا ديتها، لأنّ ذلك حقّ لهما فهُدر بفعلهما، وهذه جناية على الغير فلم يهدر منه شيء ; لأنّهما اشتركا في قتل كلّ واحد من الجنينين(2).

وأمّا وجه وجوب دفع الدية الكاملة لكلّ من العاقلتين، فهو أنّ كلاًّ من المرأتين، ارتكبتا، جنايتين خاطئتين، فإنّ نصف جنينها قتل بفعلها، خطأ، والنصف الآخر بفعل الأُخرى، وهكذا نصف جنينها، قتل بفعلها والنصف الآخر بفعل الأُخرى، فلذلك وجب لكلّ من العاقلتين الدية الكاملة. إلخ.

وقال العلاّمة في «التحرير»: العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين.[2]

ويدلّ عليه ما عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:«لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً».[3] 2


[1] شرائع الإسلام:4/282. 2 . المبسوط:7/196.
[2] تحرير الأحكام:5/630، المسألة 7305.
[3] الوسائل:19، الباب3 من أبواب العاقلة، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست