responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 514

المسألة 4. لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها، فدية المرأة كاملة ودية أُخرى لموت ولدها، فإن علم أنّه ذكر فديته، أو الأُنثى فديتها، ولو اشتبه فنصف الديتين.*

* لو قُتلت المرأة ومات ما في بطنها

في المسألة فرعان:

1. لو قتلت المرأة فمات جنينها الذي علم أنّه ذكر أو أُنثى.

2. تلك الصورة لكن اشتبه حال الجنين من حيث الذكورية والأُنوثية. وإليك دراسة الفرعين :

الفرع الأوّل: فهناك ديتان دية للمرأة ودية للجنين حسب حاله أخذاً بتعدّد المسبّبات حسب تعدّد الأسباب، أوّلاً، والأخذ بالإطلاقات ثانياً، حيث إنّ إطلاق ما دلّ على الدية إذا جنى على ما في جوف المرأة تشمل ما إذا قتل منفرداً أو قتل مع الأُم.

الفرع الثاني: فيجب نصف الديتين. ويدلّ عليه روايتان:

1. ما رواه الكليني بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين(عليه السلام)وفيه: وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.[1]

2. ما رواه الكليني بأسانيده عن ابن مسكان عن أبي عبد الله(عليه السلام)، 2


[1] الوسائل:19، الباب19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست