نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 509
المسألة3. الأقوى أنّه ليس بين كلّ مرتبة ممّا تقدّم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء، فما قيل: بينهما شيء بحساب ذلك، غير مرضيّ.*
…
E الوقت الحاضر أصبحت سهلة ; لأنّ الوسائل الطبية والمختبرية تستطيع تحديد زمن ولوج الحياة حسب الأشهر والأيام، بشرط حصول الوثوق من المختبرات وأصحاب الأجهزة.
الفرع الثالث: في وجوب الكفّارة مع مباشرة الجناية وعدمها
تجب الكفّارة مع مباشرة الجناية، لتحقّق موجبها معها دونما إذا سقط بلا مباشرة لضعف في الرحم أو غيره .
* في دية كلّ مرحلة من مراحل تكوّن الجنين وما يليها
قال المحقّق: وقال بعض الأصحاب: وفيما بين كلّ مرتبة بحساب ذلك، وفسّره واحد: بأنّ النطفة تمكث عشرين يوماً ثم تصير علقة، وكذا ما بين العلقة والمضغة، فيكون لكلّ يوم دينار.[1]
والظاهر أنّه يشير إلى كلام الشيخ في «النهاية» كما يظهر ممّا تقدّم في كلامه، قال الشيخ في «النهاية»: الجنين أولُ ما يكون نطفة، وفيه عشرون ديناراً; ثم يصير علقة وفيه أربعون ديناراً، وفيما بينهما بحساب ذلك; ثم يصير مضغة وفيها ستون ديناراً، وفيما بين ذلك بحسابه; ثم يصير عظماً وفيه ثمانون ديناراً، وفيما بين ذلك بحسابه; ثمّ يصير مكسوّاً عليه اللحم خلقاً سوياً شُقّ له العينُ والأُذنان والأنف قبل أن تلجه الروح، وفيه مائةُ دينار، وفيما بين 2