responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 507

المسألة 2. لا كفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة، ولا اعتبار بالحركة إلاّ إذا علم أنّها اختيارية، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية.*

E ورواية مسمع وإن كانت ضعيفة لكن روايات السكوني معتبرة عند الأصحاب، إلاّ إذا ثبت إعراض الأصحاب.

* في المسألة فروع:

1. عدم وجوب الكفّارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح.

2. لا تجب الدية كاملة ولا الكفّارة إلاّ بعد العلم بالحياة.

3. وجوب الكفّارة مع مباشرة الجناية وعدمها. وإليك دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: هل على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح كفّارة؟

سيوافيك في المستقبل وجوب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً، كما تجب الكفّارة المرتبة في قتل الخطأ المحض، وقتل الخطأ شبه العمد، وهي العتق، فإن عجز، فصيام شهرين متتابعين، وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً.

وحينئذ يقع الكلام: هل يختص هذا فيما لو ولجت فيه الروح، أم يعمّ ما قبل ذلك؟ والظاهر هو الأوّل لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح.

قال الشيخ في «الخلاف»: كلّ موضع أوجبنا دية الجنين، فإنّه لا يجب فيه كفّارة القتل. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: كلّ موضع يجب فيه الغرّة 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست