responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 492

المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات إلى الثلث …

المسألة7. المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة على الأقوى، ففي قطع الإصبع منها مائة دينار، وفي الإثنتين مائتان، وفي الثلاث ثلاثمائة، وفي الأربع مائتان، ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردٍّ حتى تبلغ الثلث، ثم يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها.*

وبهذا يعلم أنّ الصحيح هو ما ورد في «التهذيب»، وأمّا ما جاء في «الكافي» (وتبعه في الوسائل) لا ينطبق على القاعدة، حيث جاء فيه: «عشر دية الإصبع» مكان «نصف عشر دية الإصبع»، فلاحظ.

الفرع الثالث: حكم شبه الشجاج في البدن إذا لم يكن له دية مقدّرة

حكم شبه الشجاج في البدن إذا لم يكن له دية مقدّرة فالظاهر الحكومة، فقد أضاف العلاّمة لقوله المذكور آنفاً في «القواعد»: ولو لم يكن العضو مشتملاً على عظم ـ كالذكر ـ فالحكومة.[1]

* المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات إلى الثلث

أقول: قد مرّت هذه المسألة في كتاب القصاص عند القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، المسألة الثانية حيث قال المصنّف: يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف، وكذا يقتصّ للمرأة من الرجل فيها من غير ردّ 2


[1] قواعد الأحكام:3/691.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست