responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 482

E الوجه وعدمه، ولا في بقاء الأثر مدّة وعدمه، أخذاً بإطلاق النصّ والفتوى.

قلنا: لا فرق بين ما كانت لها دية مقدّرة أو لا، خلافاً لما نقله السيد العاملي في التفصيل الآتي عن بعضهم .

قال: احتمل أن يختصّ الحكم بما لا دية له مقدّرة من أجزاء البدن، وأمّا الذي له دية مقدّرة فإنّه يجب فيه بنسبة ديته من دية الرأس (أي يؤخذ من الديات الثلاث المقررة في الاسوداد وأخويه بتلك النسبة)، فإن كان فيه الدية كان على النصف من دية الرأس، وما فيه نصف الدية فعلى الربع، وعلى هذا الحساب، ففي اسوداد الإصبع ـ مثلاً ـ ثلاثة أعشار دينار. لأنّ الأصبع فيها عشر دية النفس، فإذا اسودّت كان فيها ثلاثة أعشار دينار لأنّ الاسوداد في الوجه فيه ستة دنانير وعشر الستة دنانير ستة أعشار، لأنّا نجزؤها أعشاراً و نصف الستة أعشار، ثلاثة أعشار دينار، وفي اخضرارها عشر ونصف عشر، وفي احمراره نصف عشر وربع عشر.[1] وسيأتي نظير ذلك في شبه الشجاج في غير الرأس فانتظر.

أرش اللطم في الرأس …

الفرع الرابع: اللطم في الرأس

إنّ مورد النصّ والفتوى هو الوجه فهل الرأس كالوجه في مورد اللطم، كما عليه الخلاف حيث قال: وكذلك حكم الرأس.(2) ويشهد لذلك مساواة الرأس والوجه في الشجاج، أو ليس كذلك كما عليه صاحب الجواهر حيث قال: ما ذكر قياس لا نقول به، فالمتّجه حينئذ الحكومة فيه لا إلحاقه بالبدن 2


[1] مفتاح الكرامة:21/387. 2 . الخلاف:5/262، المسألة 74 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست