responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 480

E دنانير، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارت (احمرّت) ولم تخضار (تخضرّ) فإنّ أرشها دينار ونصف».[1]

في أرش اللطم على البدن …

الفرع الثاني: اللطم على البدن

إذا لطمه على بدنه، فدية هذه اللطمة في الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار، وفي الاخضرار دينار ونصف، وفي الاسوداد ثلاثة.[2]

وقال في «الجواهر»: لا أجد فيه خلافاً بينهم.[3]

قال الشيخ في «الخلاف»: إذا لطم غيره في وجهه فاسودّ الموضع كان فيها ستة دنانير، وإن اخضرّ كان فيها ثلاثة دنانير، وإن احمرّ كان فيها دينار ونصف ; وكذلك حكم الرأس، وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك. وقال الشافعي: فيه حكومة.(4)

ويدلّ عليه ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في اللّطمة يسودّ أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فإنّ لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرّت ولم تخضرّ فإنّ أرشها دينار ونصف». وذكر الصدوق نحوه وزاد: وفي البدن نصف ذلك.[4]

وروى الصدوق عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن رجل لطم 2


[1] الوسائل:19، الباب4 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث1. رواه الكليني والشيخ والصدوق (رحمهم الله).
[2] شرائع الإسلام :4/278. مع تصرّف في العبارة.
[3] جواهر الكلام:43/347. 4 . الخلاف:5/262، المسألة 74.
[4] الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست