قال الشيخ في «الخلاف»: إذا لطم غيره في وجهه فاسودّ الموضع كان فيها ستة دنانير، وإن اخضرّ كان فيها ثلاثة دنانير، وإن احمرّ كان فيها دينار ونصف ; وكذلك حكم الرأس، وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك. وقال الشافعي: فيه حكومة.(4)
ويدلّ عليه ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في اللّطمة يسودّ أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فإنّ لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمرّت ولم تخضرّ فإنّ أرشها دينار ونصف». وذكر الصدوق نحوه وزاد: وفي البدن نصف ذلك.[4]
وروى الصدوق عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن رجل لطم 2
[1] الوسائل:19، الباب4 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث1. رواه الكليني والشيخ والصدوق (رحمهم الله).
[2] شرائع الإسلام :4/278. مع تصرّف في العبارة.
[3] جواهر الكلام:43/347. 4 . الخلاف:5/262، المسألة 74.
[4] الوسائل: 19، الباب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 480