responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48

المسألة 13. دية شبيه العمد هي الأصناف المتقدّمة، وكذا دية الخطأ. ويختصّ العمد بالتغليظ في السنّ في الإبل والاستيفاء كما تقدّم.*

E ولا على بيت المال لاختصاصه بما إذا لم يُعرف الجاني. والمسألة مورد اتّفاق.

هذا من غير فرق بين وجوب القصاص ابتداء وتراضيا على الدية، أو وجبت الدية ابتداءً كما في قتل الوالد ولده، فإنّ الوالد لا يقتل بالولد، فالواجب عليه الدية ابتداءً، والدليل ما تقدّم.

وبالجملة مقتضى القاعدة كون الجاني هو الضامن للدية ; سواء ثبتت ابتداءً، أو تراضيا عليها، خرج منه قتل الخطأ حيث تضمنها العاقلة على خلاف القاعدة.

* الدية في العمد وشبهه والخطأ واحدة

الدية في الأقسام الثلاثة (العمد وشبهه والخطأ) واحدة، وهو ظاهر الإطلاقات الكثيرة حيث سُئل عن مقدار الدية على وجه الإطلاق، فأجاب بأنّ الدية كذا وكذا، من غير فرق بين الأقسام الثلاثة.

روى عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «كان علي (عليه السلام)يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة الآف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل، وعلى أهل السواد مائتي بقرة أو ألف شاة».[1]

وإطلاق الرواية وغيرها يعمّ الأقسام الثلاثة، فلاحظ.


[1] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، ذيل الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست