نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 463
السادس: الهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، والحكم مخصوص بالكسر وإن لم يكن جرح، وفيها عشرة أبعرة، والأحوط في اعتبار الأسنان هاهنا أرباعاً في الخطأ وأثلاثاً في شبيه العمد; وقد مرّ اختلاف الروايات في دية الخطأ وشبيه العمد، واحتملنا التخيير، وقلنا بالاحتياط، فلو قلنا في دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، ولابدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الأُخر، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنية وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.*
…
* السادس: الهاشمة
وهي التي تهشم العظم وتكسره، ومنه قيل للنبات المنهشم: كسير، وفيها عشرة أبعرة.
قال في «الخلاف»: الموضحة فيها نصف العشر خمس من الإبل بلا خلاف وفيها القصاص بلا خلاف، ومابعدها من الهاشمة فيها عشرة.[1]
وفي «المبسوط»: الهاشمة هي التي تزيد على الإيضاح حتى تهشم العظم، وفيها عشر من الإبل عندنا وعند جماعة.[2]
وبما أنّها تتعيّن فيها الدية ولا قصاص فيها بخلاف الأقسام 2