responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 457

الثاني: الدامية، وهي التي تدخل في اللحم يسيراً ويخرج معه الدم، قليلاً كان أم كثيراً بعد كون الدخول في اللحم يسيراً، وفيها بعيران.*

E العمل بهما في ذاك المورد لا ينافي الأخذ بهما في مورد آخر ـ أعني: المتلاحمة ـ إذ فيها ثلاثة أبعرة، ولا دليل سواهما كما سيوافيك.

ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأُنثى.

ولو سلّم مفارقة الأُنثى للذكر في الجراح فهي فيما لو لم تبلغ الثلث والبعير الواحد هو واحد بالمائة من الدية، لا ثلثها.

* الثاني: الدامية

وهي التي يخرج معها الدم وتنفذ في اللحم شيئاً يسيراً، وفي «القواعد»: تسمّى الدامعة، أيضاً، لأنّه يخرج معها نقطة من الدم كما يخرج الدمع.[1]

الظاهر أنّ الدامعة أضعف مرتبة من الدامية، فالدامعة عبارة عمّا يخرج منها ماء أحمر رقيق يشبه الدمع، والدامية ما يسيل الدم(منها) كما عبّر به الكليني، وعلى كلّ تقدير، فبعد الحارصة، قبل أن تصل إلى المتلاحمة دامية، سواء خرج الدم كالدمع أو سال، ففي الجميع بعيران حتى تصل الشجّة إلى الدرجة الثالثة.

ثمّ إنّ الدليل على أنّ في الدامية بعيرين صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله(عليه السلام):«وفي الدامية بعيران».[2]

وقد عمل به الأصحاب كما عرفت عن المحقّق في «الشرائع».


[1] قواعد الأحكام:3/690.
[2] الوسائل:19، الباب2 من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث14.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست