نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 449
الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كمالو غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر، ولا ينافي قدرته على الإخفات.*
…
E فالضحوة غير مضبوطة، وكذا الليل، مع الاختلاف فيه بالخبر،[1] فالمسألة مورد توقّف، والتصالح أولى.
* في دية ذهاب الصوت
قال المحقّق: وفي الصوت، الدية كاملة.(2) وقال العلاّمة في «القواعد»: وفي الصوت الدية كاملة.[2]
ويدلّ عليه ما عرضه يونس على الرضا(عليه السلام) وممّا في كتاب ظريف: في ذهاب السمع كلّه ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار.[3]
فقوله: من الغنن والبحح بيان لمصداق آخر لذهاب الصوت. فتكون النتيجة أنّ في كلّ من الثلاثة ألف دينار .
ويدلّ على ما ذكرنا من أنّ في كلّ، ألف دينار، ما رواه الصدوق عن كتاب ظريف: والبحح ألف دينار.[4]
والغنن لغة هو خروج الصوت من الخيشوم، والبحح هو الخشونة والغلظة في الصوت. 2
[1] مفتاح الكرامة:21/363ـ364. 2 . شرائع الإسلام:4/274.
[2] قواعد الأحكام:3/689; ولاحظ : تحرير الأحكام:5/612.
[3] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1 .
[4] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 449