responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449

الثامن: في ذهاب الصوت كلّه الدية كاملة، وإذا ورد نقص على الصوت كمالو غَنّ أو بَحّ فالظاهر الحكومة، والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه على الجهر، ولا ينافي قدرته على الإخفات.*

E فالضحوة غير مضبوطة، وكذا الليل، مع الاختلاف فيه بالخبر،[1] فالمسألة مورد توقّف، والتصالح أولى.

* في دية ذهاب الصوت

قال المحقّق: وفي الصوت، الدية كاملة.(2) وقال العلاّمة في «القواعد»: وفي الصوت الدية كاملة.[2]

ويدلّ عليه ما عرضه يونس على الرضا(عليه السلام) وممّا في كتاب ظريف: في ذهاب السمع كلّه ألف دينار، والصوت كلّه من الغنن والبحح ألف دينار.[3]

فقوله: من الغنن والبحح بيان لمصداق آخر لذهاب الصوت. فتكون النتيجة أنّ في كلّ من الثلاثة ألف دينار .

ويدلّ على ما ذكرنا من أنّ في كلّ، ألف دينار، ما رواه الصدوق عن كتاب ظريف: والبحح ألف دينار.[4]

والغنن لغة هو خروج الصوت من الخيشوم، والبحح هو الخشونة والغلظة في الصوت. 2


[1] مفتاح الكرامة:21/363ـ364. 2 . شرائع الإسلام:4/274.
[2] قواعد الأحكام:3/689; ولاحظ : تحرير الأحكام:5/612.
[3] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1 .
[4] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست