responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 441

السادس: قيل: لو أُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال ففيه الدية، وكذا لو تعذّر عليه الإحبال، وكذا لو تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع; وفي الجميع إشكال، والأقرب الحكومة، نعم لا يترك الاحتياط في انقطاع الجماع أي تكون الجناية سبباً لانقطاع أصل الجماع وعدم نشر الآلة.*

* في دية ذهاب الجماع

في المسألة فروع:

1. لو أُصيب بجناية فتعذّر عليه الإنزال.

2. تلك الصورة لكن تعذّر عليه الإحبال.

3. تلك الصورة لكن تعذّر عليه الالتذاذ بالجماع.

4. تلك الصورة لكن انقطع الجماع وصارت سبباً لعدم نشر الآلة.

أقوال الأصحاب في المسألة

قال المحقّق: لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية.[1]

وقال العلاّمة: الخامس: قوة الإمناء والإحبال، فيهما الدية فإذا أُصيب فتعذّر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية، إلى أن قال: ولو أبطل الالتذاذ بالجماع فالدية.(2)

وإليك دراسة الفروع: 2


[1] شرائع الإسلام:4/274. 2 . قواعد الأحكام:3/689.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست