responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 438

المسألة2. لو تحقّق النقصان يرجع إلى الحاكم ليحسم مادة النزاع بالتصالح أو بالحكم، والأحوط لهما التصالح.*

E الواجب من الدية على المختار أو الحكومة على قول المصنّف، فإن كذّبت فتترك الدعوى.

الطريق الثاني: إذا لم يتمكّن من إعمال الوسائل الحديثة واختلف الجاني والمجنيّ عليه، فقد ذكر المصنّف هنا صورتين:

1. عدم أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني مع يمينه.

2. مع وجود اللوث فيستظهر بالأيمان.

لكن الصورة الأُولى غير مفروضة في المقام لاتّفاق الجاني والمجنيّ عليه على وقوع الجناية التي ربّما تؤثر على الذوق أيضاً، وتورث اللوث أي الظن بصدق قول المدّعي.

* لو اختلف الجاني والمجنيّ عليه في مقدار النقص

كان الموضوع في المسألة السابقة أصل ذهاب الذوق وفي هذه المسألة أنّ الطرفين يتّفقان على النقصان، ولكن يختلفان في مقداره، قال المحقّق: ومع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريباً.[1]

وقال العلاّمة: فإن ادّعى نقصه قضي بالحكومة.(2)

ولا يخفى وجود الإجمال في عبارة المحقّق والعلاّمة ومثلهما الماتن، والظاهر أنّ محلّ الكلام وجود الاتّفاق بين الطرفين على أصل النقصان، 2


[1] شرائع الإسلام: 4 / 274 . 2 . قواعد الأحكام:3/688.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست