responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 436

في دية الذوق …

المسألة5. لو قطع الأنف فذهب الشمّ فديتان، وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشمّ فعليه مع دية ذهابه دية الجناية، ولو لم يكن لها دية مقدّرة فالحكومة.*

الخامس: الذوق، قيل: فيه الدية، وهو وإن لم يكن ببعيد لكن الأقرب فيه الحكومة.**

* لو قطع الأنف أو جنى عليه جناية ذهب بها الشم

في المسألة فرعان:

الأوّل: لو قطع أنفه فذهب شمّه ففيه ديتان، نظير ما لو قطع إذنه فذهب سمعه، لما قلنا من أنّ مقتضى تعدّد السبب تعدّد المسبب.

الثاني: لو جنى عليه جناية غير قطع الأنف، وذهب بها الشمّ، فحكمه حكم الفرع السابق، فلو كان للجناية دية مقدّرة فيحكم عليه بالديتين، وإن لم يكن كان له دية وحكومة، لأنّ المفروض أنّ الجناية الأُولى ليس لها مقدّر في الشرع.

** الخامس: الذوق

لا شكّ أنّ في الذوق شيئاً على الجاني، فهل الواجب عليه الدية أو الحكومة؟ ذهب المحقّق إلى الأوّل، فقال: يمكن أن يقال فيه الدية، لقولهم(عليهم السلام): «كلّ ما كان في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدية».[1]

ويمكن أن يستدل عليه ـ زيادة على ما ذُكر ـ أنّه منفعة اللسان، وقد 2


[1] شرائع الإسلام:4/274.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست