responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 432

E يشمّ الرائحة وأنّه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل يا أمير المؤمنين: وكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: «أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فإنّه يُدنى منه الحرّاق فإن كان كما يقولأي بقي على حالته السابقة فهو صادق وإلاّ نحّى رأسه ودمعت عينه».[1]

وبذلك ظهر أنّ هذا الاختبار لو حقّق الصدق فتؤخذ الدية، وإن أثبت الكذب فيترك، ثمّ إنّ الظاهر من القواعد أنّه إذا تبيّن كذب المجنيّ عليه يحلف الجاني.[2] والظاهر عدم صحّته إذ لا حاجة معه إلى يمين الجاني بعد تبيّن كذبه.

إنّما الكلام إذا لم يتحقّق الحال، لأجل عدم الاختبار وعدم التمكّن منه، وهذا هو الذي ندرسه في الطريق الثاني.

الثاني: إذا لم تتبيّن الحال بواسطة الاختبار أو عدم التمكّن منه، فتصل النوبة إلى القَسامة لأنّه من مقولة اللوث، لأنّ الجاني والمجنيّ عليه متّفقان على ورود الضربة على رأسه، المفيد للظن باختلال الشمّ، فيحلف المجنيّ عليه حلف قسامة.

الثالث: الاختبار بالأجهزة الحديثة، مع اعتبار التعدّد والعدالة، فيعمل بنتيجة الاختبار، إن صدق فتؤخذ الدية، وإن كان كذباً فتترك الدعوى.


[1] الوسائل:19، الباب4 من أبواب ديات المنافع، الحديث1. والمراد من الحرّاق: الخرقة ونحوها.
[2] قواعد الأحكام:3/688.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست