responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 430

في دية الشمّ …

المسألة9. لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات، من حيث كثرة النور وقلته، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.*

الرابع: الشمّ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.**

E ذلك يحكم له بدفع الدية بهذه النسبة.

* لا تقاس العين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات

قال المحقّق: ولا تقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات.[1]

لأنّ كلّ ذلك أي كون الجوّ غائماً أو الأراضي متعرّجة، يمنع من ظهور القياس وصحّته.

** الرابع: الشمّ

قال الشيخ في «الخلاف»: وفي ذهاب الشمّ بالأنف الدية بلا خلاف.[2]

ويدلّ عليه القاعدة المقرّرة المتقدّمة غير مرّة.

هذا كلّه إذا ذهب عن المنخرين، وأمّا إذا ادّعى المنخر الواحد، ففيه نصف الدية وفق القاعدة المقرّرة، ولكن أضاف المصنّف على قوله: على إشكال. وجهه أنّه لا يمكن إقامة البيّنة عليه ولا الامتحان بالروائح لأنّ 2


[1] شرائع الإسلام:4/273.
[2] الخلاف:5/238، المسألة 28 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست