نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 430
في دية الشمّ …
المسألة9. لابدّ في المقايسة من ملاحظة الجهات، من حيث كثرة النور وقلته، والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض، فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة، ولا تقاس في يوم غيم.*
الرابع: الشمّ، وفي إذهابه عن المنخرين الدية كاملة، وعن المنخر الواحد نصفها على إشكال في الثاني، فلا يترك الاحتياط بالتصالح.**
…
E ذلك يحكم له بدفع الدية بهذه النسبة.
* لا تقاس العين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات
قال المحقّق: ولا تقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات.[1]
لأنّ كلّ ذلك أي كون الجوّ غائماً أو الأراضي متعرّجة، يمنع من ظهور القياس وصحّته.
** الرابع: الشمّ
قال الشيخ في «الخلاف»: وفي ذهاب الشمّ بالأنف الدية بلا خلاف.[2]
ويدلّ عليه القاعدة المقرّرة المتقدّمة غير مرّة.
هذا كلّه إذا ذهب عن المنخرين، وأمّا إذا ادّعى المنخر الواحد، ففيه نصف الدية وفق القاعدة المقرّرة، ولكن أضاف المصنّف على قوله: على إشكال. وجهه أنّه لا يمكن إقامة البيّنة عليه ولا الامتحان بالروائح لأنّ 2