responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 403

E والظاهر أنّ المسألة اتفاقية.

الفرع الثاني: في نقصانه الأرش لا التوزيع

إذا لم يذهب العقل بكماله بل حدث فيه النقصان، ففيه ـ كما في المتن وفاقاً للمحقّق ـ الأرش.

قال المحقّق: وفي بعضه الأرش، في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان.[1]

فعندئذ لا يمكن أن توزّع الدّية عليه، فيكون المرجع الحكومة; خلافاً للشيخ حيث ذهب فيه إلى الأرش، وقال: فإن ذهب بعضه فإن كان مقدّراً وإنّما يُعرف هذا بأن يُجنّ يوماً ويفيق يوماً، فيعلم أنّ نصفه قد ذهب، أو يُجن يوماً ويفيق يومين، أو يُجن يومين ويفيق يوماً، فإذا كان معروفاً بالزمان أوجبنا من الدية بحسابه.(2)

ووصفه المحقّق بأنّه تخمين. وأورد عليه أيضاً في «الجواهر» بعدم تمشّي كلام الشيخ فيما إذا لم يزل العقل ولا نقص نقصاناً مقدّراً ولكن اختلّ فصار مدهوشاً يستوحش مع الانفراد، ويفزع من غير شيء، يُفزع في العادة.[2]

يلاحظ عليه: بأنّ الشيخ نفسه استثناه في كلامه ولذا قال في صدر كلامه: «فإن كان مقدّراً»، وقال بعد سطرين:«وإن كان الذاهب من عقله غير مقدّر، 2


[1] شرائع الإسلام:4/271. 2 . المبسوط:7/126.
[2] جواهر الكلام:43/292.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست