responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39

المسألة 5. الظاهر أنّ الستة أُصول في نفسها، وليس بعضها بدلاً عن بعض ولا بعضها مشروطاً بعدم بعض، ولا يعتبر التساوي في القيمة ولا التراضي، فالجاني مخيّر في بذل أيّها شاء.*

E وفي رواية أبي بصير الأُخرى: «دية الرجل مائة من الإبل فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك »[1].

وقد حمله صاحب الجواهر على التقية لرجحان الأُخرى عليها، ويمكن أن يقال: إنّ هذه الروايات وردت تعليماً، لا أنّ الثاني مشروط بعدم الأوّل، نظير قول الإمام (عليه السلام): «وإن فاتك الماء لم يفتك التراب».

والمراد تسهيل الأمر على الناس لا تضييق الأمر عليهم. كما هو اللازم من إلزام البدوي بدفع الأنعام، والقروي بدفع النقدين.

فإذا كان في مقام التعليم لا يستفاد منه شرطية عدم الأوّل إلاّ إذا كانت هناك قرينة كما في رواية التيمّم.

حصيلة الكلام: أنّ في تخصيص كلّ طائفة بنوع خاص بحيث لا يجوز له دفع النوع الآخر، حرجاً لا يلائم روح الإسلام، بعد كون الجميع مساوياً لما هو الغاية من الدية .

* الجاني مخيّر في بذل ما شاء من الأُصول الستة

أمّا كونها أُصولاً مستقلّة فهو ظاهر ما دلّ على التخيير كما مرّ، فإنّ لازم التخيير كونها أُصولاً مستقلة، وقد عرفت أنّ ما دلّ على اختصاص 2


[1] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، الحديث 12.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست