responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 36

E وفي «المصباح المنير»: الحُلّة ـ بالضم ـ لا تكون إلاّ ثوبين من جنس واحد. [1]

وفي «النهاية» الأثيرية: الحُلّة واحدة الحُلل، وهي برود اليمن، ولا تُسمّى حُلّة إلاّ أن تكون ثوبين من جنس واحد.[2]

وقد نقل في «الجواهر» كلمات سائر اللغويين وأكثرهم على أنّ الحُلّة هي الثوبان، أحدهما إزار والآخر رداء، وبما أنّك قد عرفت أنّ الاقتصار بثوبين في دفع الدية لا يخلو من إشكال، إذ لم يرد في رواية صحيحة، وإن ورد في كلمات الفقهاء، فقلنا ـ كما سبق ـ : أنّها لا تجزي إلاّ في صورتين:

1. إذا بلغت قيمة المائتي حلّة ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، كما في رواية «دعائم الإسلام».

2. أو إذا وقعت الجناية عند أهل الحلل تسهيلاً لأمرهم فالأولى الاقتصار بالخمسة.

الأمر الثاني: ما هو المراد بالدينار والدرهم؟

يجب أن يكون الدينار والدرهم مسكوكين. ويدلّ على شرطية السكّة ورودها في رواية عبدالرحمن بن الحجّاج وجميل بن درّاج، والعلاء بن الفضيل، والحلبي، ويونس وعبدالله بن سنان وعبيد الله بن زرارة [3]. 2


[1] المصباح المنير: 1 / 148، مادة «حل».
[2] النهاية في غريب الحديث: 1 / 432، مادة «حلل».
[3] لاحظ الروايات المذكورة تحت الارقام 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست