responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350

المسألة4. لو قطع الحلمتين من المرأة قيل فيه الدية، وفيه إشكال ويحتمل الحكومة، ويحتمل الحساب بالمساحة، والأخير لا يخلو من رجحان.*

E جناية،[1] فحكومة.

ووقت نزوله في العادة الحامل لأربعين يوماً، فإذا وضعت فشرب اللباء منها لم يدرّ منها لبن حتى يمضي ثلاث أو مدّة النفاس ثم يدرّ لبنها، فإذا لم يعاود في وقت عوده في العادة حينئذ سئل أهل الخبرة ويكون على ما مضى.(2)

* هل في حلمتي المرأة دية أو حكومة؟

قال الشيخ في «المبسوط»: إذا قطع من الثديين الحلمتين، وهما كهيئة الزّر[2] في رأس الثدي يلتقمهما الطفل، وفيهما الدية، لأنّهما من تمام الخلقة، ففيهما الجمال والمنفعة.[3]

واستشكل فيه المحقّق قائلاً: من أنّ الدية للثديين والحلمتان بعضهما.(5)

يلاحظ عليه: أنّه لا مانع من أن تكون جزءاً من الثدي، ومع ذلك تحسب مستقلة إذا جُني عليها، وذلك كالأصابع فإنّها جزء من اليد تابعة لها، لكن إذا وقعت مورد الجناية تحسب مستقلة . 2


[1] أي انقطع بسبب الأمرين لا الجناية فقط. 2 . المبسوط:7/148.
[2] الزّر: ما يجعل في اللباس: قال الشاعر: قد زُرّ أزاره على القمر.
[3] المبسوط:7/148. 5 . شرائع الإسلام :4/269.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست