نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 348
في دية الثديين …
الرابع عشر: الثديان
المسألة1. الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.*
المسألة2. لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.**
…
E وجه للتداخل، كما أنّه إذا لم يكن له دية مقرّرة فالحكومة محكّمة.
* في دية الثديين
قال الشيخ: في ثديي المرأة ديتها، لأنّهما من أصل الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.[1]
والدليل عليه القاعدة المتقدّمة مراراً ; وما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: «إذن أُغرّمه لها نصف الدية»[2].
** لو قطع مع الثديين شيئاً من الجلد
قال العلاّمة في «القواعد»: ولو قطع معهما شيئاً من جلد الصدر فالدية وحكومة.(3)
أمّا الدية فلهما، وأمّا الحكومة فلقطع الجلد لأنّ قطعه لابدّ له من 2
[1] المبسوط:7/148.
[2] الوسائل:19، الباب46 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. 3. قواعد الأحكام:3/681.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 348