responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348

في دية الثديين …

الرابع عشر: الثديان

المسألة1. الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.*

المسألة2. لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شيء من جلد الصدر ففي الثدي ديتها بما مرّ، وفي الجلد الحكومة، ولو أجاف الصدر لزم مع ذلك دية الجائفة.**

E وجه للتداخل، كما أنّه إذا لم يكن له دية مقرّرة فالحكومة محكّمة.

* في دية الثديين

قال الشيخ: في ثديي المرأة ديتها، لأنّهما من أصل الخلقة، وفيهما الجمال والمنفعة، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.[1]

والدليل عليه القاعدة المتقدّمة مراراً ; وما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل قطع ثدي امرأته، قال: «إذن أُغرّمه لها نصف الدية»[2].

** لو قطع مع الثديين شيئاً من الجلد

قال العلاّمة في «القواعد»: ولو قطع معهما شيئاً من جلد الصدر فالدية وحكومة.(3)

أمّا الدية فلهما، وأمّا الحكومة فلقطع الجلد لأنّ قطعه لابدّ له من 2


[1] المبسوط:7/148.
[2] الوسائل:19، الباب46 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. 3. قواعد الأحكام:3/681.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست