responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 345

المسألة4. المراد بالظهر هو العظم الذي ذوفقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز وهو الصلب، وكسره يوجب الدية.*

* ما هو المراد من الظهر والصلب ؟

هل الصلب و الظهر بمعنى واحد؟ أو أنّهما مختلفان؟

ذهب صاحب الجواهر إلى الأوّل، فنقل عن مختصر النهاية أنّ الصلب هو الظهر.[1]

والظاهر أنّ الظهر في مقابل البطن، ويطلق من لدن الكاهل إلى العَجْب طولاً و مابين المنكبين عرضاً. وأمّا الصلب فإنّما يطلق على خصوص العظم الذي فيه فقار.

نعم إذا أُطلق كسر الظهر يراد به كسر الصلب، إذ ليس في الظهر عظم يعتدّ به إلاّ العظم الذي فيه فقار. ويشهد على ما ذكرناه قول ابن منظور والمصباح المنير.

قال الأوّل: الصلب عظم من لدن الكاهل[2] إلى العَجْب[3]، والجمع أصلب... ثم قال: والصلب من الظهر، وكلّ شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب.[4] 2


[1] جواهر الكلام:43/262.
[2] الكاهل: أعلى الظهر ممّا يلي العنق، يقال: كاهل القوم سندهم وسيدهم.
[3] والعجب: ما انضم إليه الوركان من أصل الذنب المغروز في مؤخّر العجز، وقيل: هوأصل الذنب كلّه. انظر لسان العرب: 1 / 582، مادة «عجب».
[4] لسان العرب:1/526، مادة «صلب».
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست