responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 323

المسألة 4. لو قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند، ففي اليد خمسمائة دينار. وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع، فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة؟ فيه تردد.*

* في المسألة فرعان:

1. إذا قطعت الكف ذات الأصابع مع زيادة من الزند.

2. لو قطعها مع مقدار من الذراع.

الفرع الأوّل: لو قطعت الكف مع زيادة من الزند

قال المحقّق: ولو قُطع معها شيءٌ من الزند، ففي اليد خمسمائة دينار، وفي الزائدة الحكومة.[1]

وقال العلاّمة: ولو قطع اليد ومعها شيء من الزند، ففي اليد نصف الدية وفي الزائد الحكومة.(2)

وعليه الشيخ في «المبسوط»، قال: فإن قطع أكثر من ذلك(المعصم) كان فيها دية وحكومة، بقدر ما يقطع[2]، وذلك لأنّه إذا قطع شيئاً من الزند كان جناية لا تقدير فيها، فيكون فيها الحكومة ; لأنّه ليس هناك مفصل محسوس.(4)

ووجهه واضح، إذ لا تقدير لما زاد على المعصم فتكون فيه الحكومة. 2


[1] شرائع الإسلام:4/267. 2 . قواعد الأحكام:3/678.
[2] المبسوط:7/143. 4 . مفتاح الكرامة:21/272. بتلخيص.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست