responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321

E الفرع الثاني: إذا قطع إحدى اليدين من المعصم

لو قطع أحد اليدين من المعصم فنصف الدية، وقد اتّضح دليله لما عرفت من أنّ المراد من اليد في النصوص هو الكف وإن كان فيها أصابع إذ الأصابع عندئذ تابعة لليد، ولإطلاق قوله:«في كلّ واحدة نصف الدية».

الفرع الثالث: إذا قطعت الأصابع منفردة

قال الشيخ في «الخلاف»: في الخمس الأصابع من يد واحدة خمسون من الإبل بلا خلاف.[1]

وقال في «المبسوط»: وأمّا الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكف ففيها نصف الدية، والواجب فيها بالسوية كلّ أصبع عشر من الإبل.[2]

ويدلّ عليه ما رواه الحكم بن عتيبة، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين...فقال لي: «يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين».[3]

وسيأتي من المصنّف تفصيل ذلك في القسم الحادي عشر. ولا وجه لذكره في المقام.


[1] الخلاف:5/248، المسألة 50.
[2] المبسوط:7/143.
[3] الوسائل:19، الباب39 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست