responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317

المسألة2. لو قُلع بعضٌ من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.*

المسألة3. ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له، وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان.**

* لو قلع أحد اللحيين أو بعضهما

في المسألة فرعان:

1. لو قلع بعض من كلٍّ منهما أو من أحدهما.

2. لو قلع واحدٌ منهما وبعضٌ من آخر. وإليك دراستهما:

الفرع الأوّل: لو قلع بعضاً من واحد أو من كليهما فالمصنّف على الحساب بحسب المساحة، ويساعده العرف، فإذا كان لمجموع المساحة دية فلبعض منها بحسب المساحة.

الفرع الثاني: لو قلع واحدٌ منهما وبعضٌ من الآخر، فللمقلوع نصف الدية، أخذاً بروايتي ابن سنان وهشام بن سالم، وأمّا البعض من الآخر فبحسب مساحة المقلوع.

** اللحيان لو قلعا مع الأسنان

قال المحقّق: ولو قلعا مع الأسنان، فديتان[1]، لهما وللأسنان، لأنّ 2


[1] شرائع الإسلام:4/267.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست