المسألة2. لو قُلع بعضٌ من كلّ منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع، وبالحساب للبعض الآخر.*
المسألة3. ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان، كقلعهما عمّن لا سنّ له، وأمّا لو قلعا مع الأسنان فتزاد دية الأسنان ولا تتداخلان.**
* لو قلع أحد اللحيين أو بعضهما
في المسألة فرعان:
1. لو قلع بعض من كلٍّ منهما أو من أحدهما.
2. لو قلع واحدٌ منهما وبعضٌ من آخر. وإليك دراستهما:
الفرع الأوّل: لو قلع بعضاً من واحد أو من كليهما فالمصنّف على الحساب بحسب المساحة، ويساعده العرف، فإذا كان لمجموع المساحة دية فلبعض منها بحسب المساحة.
الفرع الثاني: لو قلع واحدٌ منهما وبعضٌ من الآخر، فللمقلوع نصف الدية، أخذاً بروايتي ابن سنان وهشام بن سالم، وأمّا البعض من الآخر فبحسب مساحة المقلوع.
** اللحيان لو قلعا مع الأسنان
قال المحقّق: ولو قلعا مع الأسنان، فديتان[1]، لهما وللأسنان، لأنّ 2