responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 311

E ثمّ ردّ الشيخ وقال: إنّ السن لا يلحقها حكم الميتة، فأمّا الدية فعموم الأخبار يدلّ عليها.[1]

وعلى هذا فالرجل يأخذ ديتين دية من القالع الأوّل، والثانية من القالع الثاني، أخذاً بالإطلاق وهو أمر غريب. ولعلّه لأجل ذلك ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ فيه الحكومة قائلاً بانصراف ما دلّ على ثبوت الدية في قلع السنّ عن ذلك.[2] ويحتمل أن يكون التعدّد لأجل تعدّد القلع وإن كانت السن واحدة. فلاحظ.

وأمّا الحكومة فلما عرفت من أنّ كلّ مورد لا مقدّر فيه شرعاً فالمرجع فيه نظر الحاكم، حيث إنّ حق المسلم لا يذهب هدراً.

الفرع الثاني: لو قلعت سن وجعل مكانها سن آخر

تلك الصورة ولكن جعلت في محلّها سنّ أُخرى، وهذا ما عبّر عنه المحقّق بقوله: ولو أثبت الإنسان في موضع المقلوعة عظماً فنبت فقلعه قالع، قال الشيخ: لا دية ويقوى فيه الأرش، لأنّه يستصحب ألماً وشيناً.(3)

ولكن المصنّف ذهب فيه كالصورة الأُولى إلى الدية،ولو قلنا بانصراف الأدلّة عن هذه الصورة كالصورة السابقة لندرة الوجود خصوصاً في عصر صدور الرواية وشذوذه، وأين زرع السن عن زرع سائر الأعضاء من حيث الشيوع فيها دونها، فالحكومة في كلا الفرعين أولى .


[1] الخلاف:5/245، المسألة 42.
[2] مباني تكملة المنهاج:2/299. 3 . شرائع الإسلام:4/266.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست