responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291

E لا تستردّ.[1] وهو حسن.[2]

وما اختاره العلاّمة هو نفس خيرة المحقّق حيث قال: وهو الأشبه.[3]

ووجه كونه أشبه لأنّ الأخذ كان بحق، والاستعادة تفتقر إلى دليل كما أفاده الشيخ في «الخلاف».

وقد استشكل عليه في «الجواهر» [4] بأنّ المنساق من النصوص كون الذاهب دائماً دون الذاهب مدّة، ولذلك أفتى المصنّف بأنّ تستعاد.

والظاهر أنّ الجناية أثرّت في أعصاب المجنيّ عليه تأثيراً مؤقّتاً عاقه عن إعمال النطق، لكن مضي الزمان صار سبباً لقوّة الأعصاب على أداء الكلام، فلا يكون العود هبة جديدة بل نفس الشيء.

نعم يقع الكلام في الفرق بين المقام حيث قالوا بالاستعادة وبين قلع السنّ فيما لو عادت، فقالوا: لا تستعاد ديتها، وذلك لأنّ السن الجديدة هبة جديدة، وليس عوداً للمقلوع، ولذلك قال المحقّق: أمّا لو قلع سن المثغر فأخذ ديتها وعادت لم تستعد ديتها لأنّ الثانية غير الأُولى.[5]


[1] الخلاف:5/242، المسألة 37.
[2] تحرير الأحكام:5/577، المسألة 7229.
[3] شرائع الإسلام:4/265.
[4] جواهر الكلام: 43 / 224 .
[5] شرائع الإسلام:4/265.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست