responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 288

المسألة 6. لو قطع لسانه جان فأذهب بعض كلامه ثم قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي، أخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّلي إلى ما بقي بعدها، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثم ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي، فعليه نصف هذا النصف أي الربع وهكذا.*

* لو قطع لسانه جان ثم قطع آخر بعضه

قال المحقّق: ولو جنى آخر اعتبر بما بقي وأُخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأوّل.[1]

توضيحه: أنّه لو جنى شخصان على لسان واحد، فجنى الأوّل فاذهب بجنايته نصف الحروف مثلاً، ثمّ جاء الثاني فاذهب نصف الباقي لا كلّه، ففي المسألة وجهان:

1. وجب عليه الربع لوضوح أنّه أذهب ربع المنفعة، لا جميعها، نعم لو أذهب النصف الباقي تماماً يجب عليه النصف.

2. يعتبر أكثر الأمرين من المقطوع والذاهب من الكلام.[2] وتظهر الثمرة في فرع آخر وهو أنّه لو قطع الأوّل ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية، لأنّ الذاهب من الكلام أكثر من الذاهب من اللسان لأنّ المفروض أنّه قطع ربع اللسان. 2


[1] شرائع الإسلام:4/265.
[2] جواهر الكلام:43/220.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست