responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269

E لو جنى على الشفتين حتى تقلّصت أو استرختا

أمّا الفرع الأوّل والثاني: فيقع الكلام فيهما في مقامين:

الأوّل: أنّ المصنّف في المتن ـ تبعاً للمحقق ـ أفرد الضمير في التقلّص وثنّاه في الاسترخاء، مع أنّ الشيخ الطوسي ثنّى الضمير في كلا الموردين وقال: فإن جنى عليهما جان فيبستا وصارتا مقلّصتين، لا تنطبقان على الأسنان أو استرختا حتّى صارتا... لا تنفصلان عن الأسنان إذا كشّر (أي تبسّم) وضحك ففيهما الدية، لأنّهما في حكم المتلفين ولا يبقى معهما الجمال[1].

والحقّ مع المحقّق: لأنّ التقلّص عبارة عن انزواء الشفة علوّاً كما في المنجد، ومن المعلوم أنّه يتصوّر في الشفة العليا حيث تنكمش إلى الفوق، دون السفلى، ومع ذلك يحتمل التقلّص في الشفة السفلى.

الثاني: هل في التقلّص الحكومة كما استقربه المحقّق(2) وأفتى به في المتن، أو أنّ فيه الدية تامّة كما عليه الشيخ في «المبسوط» على ما حكاه في «مفتاح الكرامة».(3)

الظاهر هو الأوّل لأنّه لم يرد فيه حدّ معيّن. وأمّا الدية كاملة فهي فيما إذا قطع الشفة كاملة.

نعم وجّه الشهيد الثاني كلام الشيخ بقوله: فإنّ مع التقلص تزول المنفعة المخلوقة لأجلها والجمال فيجري مجرى عدمها.[2]

يلاحظ عليه:أنّ التقلّص لا يفقد الإحساس فلا يلحق بالعضو التالف. 2


[1] المبسوط: 7 / 132. 2 . شرائع الإسلام:4/264. 3. مفتاح الكرامة:21/230.
[2] مسالك الأفهام:15/414.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست