responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26

E وثلثي دينار، وثلث الدية، بثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار، وخمس الدية، بمائتي دينار، وثمن الدية، بمائة وخمسة وعشرين دينار، وعشر الدية بمائة دينار.[1] إلى غير ذلك من الروايات.

الاختلاف بين الروايات

1. في عدد الغنم

تضافرت الروايات على أنّ الدية من الغنم ألف شاة، ولكن يظهر من رواية عبدالله بن سنان[2] أنّ مقدار الدية هو ألفان حيث قال: ومن الغنم قيمة كلّ ناب (المسنّة) من الإبل عشرون شاةً، فبما أنّ الواجب من الإبل هو مائة من الإبل، والبدل من كلّ واحد من الإبل عشرون شاة، تكون النتيجة وجوب 2000 من الشياه.

20 × 100 = 2000 .

والّذي يمكن أن يقال هو وجود الضعف في الرواية ; لأنّها مرسلة حيث إنّ السند كالتالي: علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبدالله بن سنان، نعم نقلها الشيخ بسند صحيح كما مرّ، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عن مضمونها حيث لم يقل به أحد من الأصحاب. نعم دلّت الروايات الصحاح الثلاث [3] على العدد المذكور ولكن لم يعمل بها الأصحاب. 2


[1] لاحظ : الوسائل: 19، الباب 1، 2، 5، 9، 13، 16، 17، 18، 19 من أبواب ديات الأعضاء.
[2] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، الحديث 3، ومضى برقم 4 .
[3] الوسائل: 19، الباب 2 من أبواب ديات النفس، الحديث 2، 3 و 5. وتقدمت في الطائفة الخامسة برقم 12، 13 و 14 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست