responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244

E 2. ما رواه زرارة عن أبي عبد الله(عليه السلام) وفيها قوله: «وفي الأنف إذا قطع المارن الدية».[1]

3. ما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة».[2]

4. ما رواه سماعة: «وفي الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة».[3]

الفرع الثالث: لو قطع المارن وبعض القصبة

إذا قطع المارن وبعض القصبة دفعة واحدة، ففيه الدية كاملة.

قال العلاّمة في «القواعد»: ولو قطع المارن وبعض القصبة، فالدية.[4]

وجهه ما ذكرنا من أنّ المتبادر من الروايات أنّ الدية على مجموع الأنف المركّب من القصبة والمارن،وعلى هذا فلو قطع المارن وبعض القصبة مرّة واحدة، فلا تزيد ديتها على دية الكلّ، بل يمكن أن يقال: إنّ هذا الفرد داخل تحت الصورة السابقة، أعني: قطع الأنف كاملاً، إنّما الكلام في الفرع التالي.

الفرع الرابع: لو قطع المارن ثم قطع بعض القصبة

إذا قطع المارن ثم قطع بعض القصبة فقولنا: ثم قطع بعض القصبة، إشارة إلى التفريق في الجناية عليهما، فيكون هناك جنايتان، ورد في إحداهما 2


[1] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 6.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 8 .
[3] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 10.
[4] قواعد الأحكام: 3/671.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست