responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224

المسألة5. في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار، وفي كلّ واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك. هذا إذا لم ينبت، وإلاّ ففيه الأرش، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الأرش ظاهراً.*

* لو جنى على الحاجبين

في المسألة فروع:

1. إذا جنى على الحاجبين أو أحدهما ولم ينبت.

2. تلك الصورة ولكن نبت.

3. نبت البعض دون البعض.

أمّا الفرع الأوّل: أي إذا جنى على الحاجبين معاً ولم ينبت، ففي كلّ واحد منها ربع الدية والمجموع نصفها ـ أعني: خمسمائة دينار ـ قال المحقّق: وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كلّ واحدة نصف ذلك، وما أُصيب منه فعلى الحساب.[1]

وقال العلاّمة: وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصف ذلك ربع الدية، وفي البعض بالحساب.[2]

وقال السيد العاملي بعد نقل عبارة العلاّمة: كما في المقنعة والنهاية والمبسوط في القصاص، والمراسم والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع 2


[1] شرائع الإسلام:4/ 261 .
[2] قواعد الأحكام:3/670.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست