responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 216

E ولحيته فلا ينبت أبداً؟ قال:«عليه الدية».[1]

والسند نفس السند غير أنّ الراوي في الفقيه عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب) هو: سعد بن عبد الله القمّي، وفي التهذيب هو: محمد بن الحسن الصفار.

ترى أنّه جمع بين شعر رأس واللحية، ولذلك استشكل في «المسالك» وقال: وفي الاستدلال نظر لدلالة الرواية على وجوب الدية لهما معاً، لا لكل واحد الذي هو المدّعى.(2)

يلاحظ عليه: بأنّه وقف على رواية التهذيب دون رواية الفقيه وقد جاء في الثاني «شعره» أي فقط، كما مرّ ومن المعلوم أنّ «الفقيه»أضبط من «التهذيب» على أنّه من المحتمل أن تكون الـ«واو» بمعنى «أو» فيكون المعنى كلّ واحد منهما.

2. خبر سلمة بن تمّام المروزي، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي(عليه السلام) فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره، فقضى عليه بالدية.[2]

وضعف الخبر منجبر بالشهرة العملية المعلومة.

ثمّ لا فرق في شعر الرأس إذا لم ينبت بين الذكر والأُنثى والصغير والكبير، ولا بين الكثيف والخفيف; لإطلاق الرواية، ومعقد الإجماع.

ثمّ إنّ صاحب المسالك استدلّ برواية مسمع، والظاهر أنّه من سهو 2


[1] التهذيب:10/250، الحديث992. 2 . مسالك الأفهام:15/398.
[2] الوسائل:19، الباب37 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث3.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست