responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214

في دية الشعر …

الأوّل: الشعر

المسألة 1. في شعر رأس الذكر ـ صغيراً كان أو كبيراً، كثيفاً أو خفيفاً ـ الدية كاملة إن لم ينبت، كما لو صب على رأسه ماءً حاراً فسقط شعره ولم ينبت، أو أذهب شعره بأيّ وجه كان. وكذا في اللحية إذا حلقت أو نتفت ـ مثلاً ـ ولم تنبت، الدية كاملة، وإن نبتا ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى، وفي شعر الرأس الأرش، وأمّا الأنثى ففي شعرها ديتها كاملة إن لم ينبت، ولو نبت ففيه مهر نسائها، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة.*

* في المسألة فروع:

1. إذا جنى على شعر رأس الذكر، ولم ينبت.

2. إذا جنى على لحية رجل، ولم تنبت.

3. إذا جنى على اللحية ونبتت.

4. إذا جنى على شعر الرأس ونبت.

5. إذا جنى على شعر رأس الأُنثى ولم ينبت.

6. إذا جنى على شعرها ولكن نبت.

وإليك دراسة الفروع.

وحاصل الأحكام في الفروع الستة: أنّه فيما لم ينبت الدية الكاملة، فالرجل ألف دينار والمرأة خمسمائة.

وفيما نبت فالمنصوص شعر اللحية وفيه ثلث الدية، وأمّا شعر الرأس ففيه الأرش. وفي شعر المرأة مهر نسائها. 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست