responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212

E فإنّ هذه الصحيحة تدلّ على أنّ تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنّما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين، بمعنى أنّ الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما.

ثم استدلّ بروايتين أُخريين تدلاّن على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً، ثمّ قال: لو لم يعيّن الحاكم غرامته بمقتضى شهادة ذوي عدل من المسلمين، لذهب حقّ المسلم هدراً.[1]

أقول: لا شكّ أنّ الرجوع إلى الحاكم وكون الملاك ما رآه مصلحة، لا يحل العقدة، إذ يبقى الكلام فيما هو الملاك لديه للتقدير إلاّ أن يتّكل على ما في الطريق الثالث.

الطريق الثالث: تقدير أهل الخبرة

الرجوع إلى أهل الخبرة من الأطباء وغيرهم ليقدروا نسبة العجز إلى النفس، وهذا هو المعمول في تعيين مقدار التعويق عند المعوّقين، مثلاً يقولون: فلان معوّق خمساً وعشرين بالمائة 25%.

نعم هذا يتمّ في الأعضاء التي لها مدخلية في القدرة والعجز، ولا يتمّ في الأعضاء المتعلّقة بكمال الإنسان وجماله.

مثلاً لو كوى وجنته بحديدة محماة، فسوف يوجد في وجهه نقطة سوداء تؤثر في جمال الإنسان، فكيف يمكن لنا تقدير أرشه، على حسب عجزه إلى النفس، والمفروض أنّه لا دخل له في العجز والقدرة. 2


[1] مباني تكملة المنهاج:2/267.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست