responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207

القول في الجناية على الأطراف

وفيه مقاصد:

المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء

اعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى بالحكومة، فيفرض الحر عبداً قابلاً للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش. ولابدّ من ملاحظة خصوصيّات الصحيح والمعيب حتى كونه معيباً في أمد: كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة، وأمّا التقدير ففي موارد:

* دية الأعضاء على قسمين:

الأوّل: ما ورد فيه التقدير شرعاً، وهو في ثمانية عشر عضواً عند المحقّق، نظير:

1. الشعر، 2. العينان، 3. الأنفس، 4. الأُذنان، 5. الشفتان، 6. اللسان، 7. الأسنان، 8. العنق، 9. اللحيان، 10. اليدان، 11. الأصابع، 12. الظهر، 13. النخاع، 14. الثديان، 15. الذكر، 16. الشفران ، 17. الاليتان، 18. الرجلان.

واقتصر السيد الخوئي على ستة عشر موضعاً [1] وزاد المصنّف وأنهاها إلى الحادي والعشرين موضعاً كما سيوافيك. 2


[1] مباني تكملة المنهاج: 2 / 267 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست