نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 207
القول في الجناية على الأطراف
وفيه مقاصد:
المقصد الأوّل: في ديات الأعضاء
اعلم أنّ كلّ ما لا تقدير فيه شرعاً ففيه الأرش المسمّى بالحكومة، فيفرض الحر عبداً قابلاً للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه ويؤخذ الأرش. ولابدّ من ملاحظة خصوصيّات الصحيح والمعيب حتى كونه معيباً في أمد: كما في شعر الرأس الذي ينبت في مدّة، وأمّا التقدير ففي موارد:
…
* دية الأعضاء على قسمين:
الأوّل: ما ورد فيه التقدير شرعاً، وهو في ثمانية عشر عضواً عند المحقّق، نظير: