responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198

لو اجتمع السبب والمباشر …

المبحث الثالث: في تزاحم الموجبات

المسألة1. إذا اجتمع السبب والمباشر فمع مساواتهما أو كان المباشر أقوى ضمن المباشر، كاجتماع الدافع والحافر، واجتماع واضع المعاثر وناصب السكّين والدافع، واجتماع مؤجّج النار مع الملقي، واجتماع الباني لحائط مائل مع مسقطه. ولو كان المباشر ضعيفاً والسبب قويّاً فالضمان على السبب، كما لو حفر بئراً في الشارع وغطّاها فدفع غيره ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في البئر، فإنّ الضمان على الحافر.*

E عن الجناية أساساً.

* قد مرّ أنّ المراد من السبب هو الشرط، بمعنى أنّه لولاه لما حصل المسبب، ثمّ إنّه إذا اجتمع السبب والمباشر، فلهما حالات ثلاث:

1. إذا كان تأثير كلّ من السبب والمباشر متساويين.

2. لو كان تأثير المباشر أقوى.

3. لو كان تأثير المباشر ضعيفاً والسبب قوياً.

وقد أفتى المصنّف في الحالتين الأُوليتين بأنّ الضمان على المباشر، بخلاف الثالث فالضمان على السبب، وإليك الأمثلة:

1. الدافع مع الحافر، كما لو حفر بئراً في غير ملكه، وعلم به الغير ودفع ثالثاً إليها، فالضمان على الدافع، لأنّ القتل مستند إليه، دون الحافر.

2. ناصب السكّين والدافع، فلو نصب سكّيناً في الطريق ودفع الآخرُ 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست