responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195

E الفرع الثامن: لو جنت الدابة وهو سائق

إذا جنت الدابة وهو سائق، فقد أفتى المصنّف بضمان الجميع، لرواية العلاء بن الفضيل، قوله: «وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها».[1]

ويؤيّده التعليل الوارد في صحيحة الحلبي في مورد الراكب من:«أنّه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء».[2]

والمفروض أنّه يملك مجموع يديها ورجليها. ولا ينافي ما ذكرناه في التفصيل السابق في رواية السكوني من اختصاص ما أصابته الرجلُ بالسائق ; لأنّه في صورة اجتماع من السائق والقائد والراكب، فتذكرّ.

الفرع التاسع: لو جنت الدابة بسبب الضرب

لو جنت الدابة بسبب ضرب الراكب أو غيره فالضمان على الضارب، راكباً كان أو غيره. قال المحقّق: وكذا إذا ضربها فجنت، ضمن; وكذا لو ضربها غيره، ضمن الضارب.(3)

وذلك لتحقّق النسبة إليه، مضافاً إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام)في حديث أنّه سُئل عن الرجل ينفّر بالرجل فيعقره، وتعقر دابته رجلاً آخر؟ فقال: «هو ضامن لما كان من شيء».[3] 2


[1] الوسائل:19، الباب13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث2.
[2] الوسائل:19، الباب13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث3. 3 . شرائع الإسلام:4/257.
[3] الوسائل:19، الباب15 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1. يقال: نفرت الدابة من كذا: جزعت وتباعدت، ويقال: عقرت الدابة بالسيف: ضربت قوائمها، وفي نسخة الوسائل طبعة طهران:«ويعقر دابته رجل آخر» وهو تصحيف، وما أثبتناه في المتن هو الموافق للتهذيب. لاحظ التهذيب10/227، رقم الحديث 8905.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست