نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 187
…
E ثمّ إنّ المصنّف أضاف شيئاً آخر وقال: من غير فرق بين علم صاحب الدار بكونه يعقره وعدمه; وذلك لأنّ معنى الإذن في الدخول هو الحماية المطلقة.
ويشهد على ذلك إطلاق ما يلي من الروايات:
1. ما رواه زيد بن علي(عليه السلام) عن آبائه، عن علي(عليهم السلام): «... وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم».[1]
2. رواية السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:«قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا».[2]
[1] الوسائل:19، الباب17 من أبواب موجبات الضمان، الحديث3.
[2] الوسائل:19، الباب17 من أبواب موجبات الضمان، الحديث2.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 187