responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 153

المسألة2. لو حفر بئراً ـ مثلاً ـ في ملكه ثم دعا مَن لم يطّلع كالأعمى، أو كان الطريق مظلماً، فالظاهر ضمانه، ولو دخل بلا إذنه أو بإذنه السابق قبل حفر البئر ولم يطّلع الآذن فلا يضمن.*

E مضافاً إلى قوله تعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل)[1].

* لو حفر بئراً ودخل عليه مَن لم يطّلع

في المسألة فرعان:

1. لو حفر بئراً مثلاً في ملكه ثم دعا مَن لم يطّلع، كالأعمى أو كان الطريق مظلماً، فقد استظهر المصنّف ضمان المالك، ولو قال: «فهو ضامن قطعاً» لكان أفضل، إذ يُعدّ المالك سبباً للتلف; لأنّه حفر بئراً على نحو لو سقط فيه شخص يموت قطعاً، ففي هذه الحالة لو دعا إنساناً غير مطّلع على ملكه وهو يحتمل احتمالاً قوياً أنّ المدعو، ربما يمرّ على البئر، ومع هذا لم يقدم على إخباره، فيعدّ سبباً للموت، فيكون ضامناً.

2. تلك الصورة لكن دخل بلا إذنه أو إذنه السابق قبل حفر البئر، ولم يطّلع عليه الآذن، فلا يضمن، لعدم استناد التلف إليه، إذ كلّ إنسان مأذون في حفر البئر في ملكه، فالإشكال على الداخل حيث دخل بلا إذن أو اكتفى بالإذن السابق. نعم لو علم المالك بأنّه ربما يدخل فيه بعض الأصدقاء ولو بلا إذن، ومع ذلك فلم يغط البئر، ربما يمكن أن يكون ضامناً.


[1] التوبة: 91 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست