responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146

E 1. لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً وفقد ولم يُعلم حاله.

2. إن وجد مقتولاً وادّعى أنّ غيره قتله وأقام بيّنة على ما ادّعى.

3. تلك الصورة لكن لم تكن لديه بيّنة.

4. لو لم يقرّ بقتله ولا ادّعاه على غيره.

5. إن وجد ميتاً، ولم يحتمل قتله.

6. تلك الصورة مع احتمال قتله.

وإليك دراسة الفروع:

أمّا الفرع الأوّل: لو دعا غيره فأخرجه من منزله ليلاً ولم يعلم حاله وأنّه حي أو ميّت، فهو له ضامن حتّى يرجع إليه، وعليه المشهور.

قال المحقّق: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلاً، فهو له ضامن حتّى يرجع إليه. فإن عدم فهو ضامن لديته.[1]

ويراد من الضمان الأوّل كونه مسؤولاً عن إرجاعه إلى بيته، فإن طرأ اليأس من العود فهو ضامن لديته.

وحكاه في «مفتاح الكرامة» عن كثير من أصحابنا ; كالمفيد في المقنعة، والشيخ في النهاية، وسلاّر في المراسم، والحلبي في الكافي، والوسيلة لابن حمزة، و ابن زهرة في الغنية، والمحقّق في الشرائع والنافع، والعلاّمة في التحرير والإرشاد والتبصرة والمختلف، إلى غير ذلك.(2)

ونُقل عن ابن إدريس في «السرائر» أنّه قال: الذي تقتضيه الأدلّة أنّه إذا كان غير متّهم عليه ولا يعلم بينهما إلاّ خير وصلح فلا دية عليه بحال; وأمّا إذا


[1] شرائع الإسلام:4/252. 2 . مفتاح الكرامة:21/33.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست